الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَرْسَلَهُ أَبُو جُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْت مِنْ النَّبِيِّ عليه السلام فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَحَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ لاََنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لاَ يَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا. حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَهُ زَيْدٌ إلَى أَبِي الْجُهَيْمِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمَّا اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ فِي الْمَرْدُودِ إلَيْهِ رِوَايَةُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام مَنْ هُوَ، مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمِنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيِّ احْتَجْنَا إلَى طَلَبِهِ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا مِنْ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ لِيَكُونَ مَا عَسَى أَنْ نَجِدَهُ فِي ذَلِكَ قَاضِيًا بَيْنَ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ. فَوَجَدْنَا إبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرَيَّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ لاََنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام هُوَ أَبُو الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ لاَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَوَجَبَ بِذَلِكَ الْقَضَاءُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لِمَالِكٍ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ; لأَنَّ مَالِكًا وَالثَّوْرِيَّ لَمَّا اجْتَمَعَا فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ كَانَا أَوْلَى بِحِفْظِهِ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيمَا خَالَفَهُمَا فِيهِ. ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى طَلَبِ الأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ هَلْ هِيَ مِنْ السِّنِينَ أَوْ مِنْ الشُّهُورِ أَوْ مِنْ الأَيَّامِ. فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ [ أَنْ ] يَقِفَ مَكَانَهُ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الأَرْبَعِينَ مِنْ الأَعْوَامِ لاَ مِمَّا سِوَاهَا مِنْ الشُّهُورِ وَمِنْ الأَيَّامِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا هُوَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ; لأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الزِّيَادَةَ فِي الْوَعِيدِ لِلْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَاَلَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ التَّخْفِيفُ وَأَوْلَى الأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ نَظُنَّهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى الزِّيَادَةُ فِي الْوَعِيدِ لِلْعَاصِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لاَ التَّخْفِيفُ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ فِي مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ الأَمِيرَ إذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ وَأَبِي أُمَامَةَ قَالاَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ الأَمِيرَ إذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ بِالسَّتْرِ وَأَنْ لاَ يَكْشِفُوا عَنْهُمْ سَتْرَهُ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ فِيمَا يُصِيبُونَهُ مِمَّا قَدْ نَهَاهُمْ عَنْهُ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ النَّاسِ وَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو الْفَتْحِ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِيَّ فَقَالَ اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى, وَلْيَتُبْ إلَى اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ حَرْفًا حَرْفًا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ وَكَانَ هَزَّالٌ اسْتَرْجَمَ لِمَاعِزٍ قَالَ كَانَ فِي أَهْلِهِ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا, وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا, وَإِنَّ هَزَّالاً أَخَذَهُ فَمَكَرَ بِهِ وَخَدَعَهُ فَقَالَ انْطَلِقْ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُخْبِرُهُ بِاَلَّذِي صَنَعْت عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيك قُرْآنٌ فَأَمَرَ بِهِ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ فَلَمَّا عَضَّهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْت سَتَرْتَهُ بِثَوْبِك لَكَانَ خَيْرًا لَك.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ الأَمِيرُ إذَا تَتَبَّعَ مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَرْكِ تَتَبُّعِهِ امْتَثَلَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُهُمْ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ يَكُونُ مَا ذَكَرْت كَمَا ذَكَرْتَ, وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عليه السلام أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الرَّجُلِ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَنَتْ فَيَسْأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ وَأَنْ يَرْجُمَهَا إنْ اعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ. وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعِيسَى بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُك اللَّهَ أَلاَ قَضَيْت بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ, ثُمَّ إنِّي سَأَلْت رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ [ اللهِ ] الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْك وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ فَقَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْت أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ, ثُمَّ إنِّي سَأَلْت أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ, وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُك وَجَارِيَتُك فَرَدٌّ عَلَيْك وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ قَالاَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام وَذَكَرَ مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ قَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيّ عَنْهُ فِي " مُخْتَصَرِهِ " قَوْلَهُ إنَّهُ قَالَ وَلَيْسَ لِلإِمَامِ إذَا رُمِيَ رَجُلٌ بِالزِّنَا أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ; لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَنَا أَقُولُ جَوَابًا عَنْ ذَلِكَ لِقَائِلِهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ لَنَا فِيهِ مَا كَانَ مِمَّا جَرَى مِنْ الْخَصْمَيْنِ وَمِنْ ابْنِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام, وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا يَعْنِي الآخَرَ مِنْهُمَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَنَحْنُ نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَافَ عَلَى ابْنِهِ مِنْ اعْتِرَافِهِ عَلَيْهِ وَنَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ; لأَنَّ أَحَدًا لاَ يُؤْخَذُ بِاعْتِرَافِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَلَمَّا عَقَلْنَا ذَلِكَ عَقَلْنَا أَنَّ ابْنَ هَذَا الْخَصْمِ قَدْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِزِنَاهُ بِامْرَأَةِ خَصْمِ أَبِيهِ فَيَكُونُ الَّذِي عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَدُّ الزِّنَا لاَ مَا سِوَاهُ أَوْ يَكُونُ كَاذِبًا فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهِ حَدَّ الْقَذْفِ لاِمْرَأَةِ خَصْمِ أَبِيهِ لِمَا رَمَاهَا مِنْ الزِّنَا لاَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَمَّا وَقَفَ النَّبِيُّ عليه السلام عَلَى وُجُوبِ حَدٍّ عَلَيْهِ مِنْ ذَيْنِكَ الْحَدَّيْنِ لاَ يَدْرِي أَيَّهُمَا هُوَ دَعَتْهُ الضَّرُورَةُ فِي ذَلِكَ إلَى اسْتِعْلاَمِ مَا تَقُولُهُ الْمَرْأَةُ الْمَرْمِيَّةُ بِالزِّنَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَصْدِيقِ رَامِيهَا بِهِ فَيَكُونُ الَّذِي عَلَيْهَا فِيهِ حَدُّ الزِّنَا لاَ مَا سِوَاهُ أَوْ تُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ الَّذِي عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ لَهَا فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا لاَ مَا سِوَاهُ فَهَذَا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ عليه السلام أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ إلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ فِيهِ, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَمٍ أَنَّ أَبَا سَلاَمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ فَرُّوخَ حَدَّثَهُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خُلِقَ ابْنُ آدَمَ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ وَسِتِّينَ مَفْصِلاً فَإِذَا كَبَّرَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَعَزَلَ الْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْحَجَرَ وَالشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنْ الْمُنْكَرِ عَدَّ ذَلِكَ ثَلاَثَ مِائَةٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَرَاهُ سَقَطَ مِنْ الْحَدِيثِ وَسِتِّينَ مَفْصِلاً أَمْسَى يَوْمَئِذٍ, وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَّارِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَ بِهِ الثَّوَابَ لِكُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ هَذِهِ الْمَفَاصِلِ, وَهَلْ نَجِدُ لِذَلِكَ مَثَلاً فِي مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ. فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا فَالْعَيْنُ تَزْنِي وَزِنَاهَا النَّظَرُ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْيَدُ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْمَشْيُ، وَالسَّمْعُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الاِسْتِمَاعُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَإِذَا كَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الأَمْرِ الْمَذْمُومِ مَعْمُومًا بِهِ كُلَّ الأَعْضَاءِ كَانَ الأَمْرُ الْمَحْمُودُ أَيْضًا مَعْمُومًا بِهِ كُلَّ الأَعْضَاءِ فَاتَّفَقَ بِمَا ذَكَرْنَا مَعْنَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَبَانَ بِهِ الْمُرَادُ فِيهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فِيهِ بَيَانُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ [ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ] فِي الإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلاَثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ صَدَقَةً قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوْ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ فَوَقَفْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ هُوَ الصَّدَقَةُ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ تِلْكَ الْمَفَاصِلِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّانِي, وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حِصْنٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ النَّصْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حِصْنٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً سَمِعْت أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزَادَ فِيهِ قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيِّ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشِّيرَازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا مَا حَكَاهُ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ فِي عَفْوِ النِّسَاءِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ, وَقَدْ كُنَّا سَأَلْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا عَنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فَكَانَ جَوَابُهُ لَنَا فِي ذَلِكَ أَنْ قَالَ قَالَ الْفِرْيَابِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ سَأَلْت الأَوْزَاعِيِّ عَنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ. قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَإِذَا كَانَ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لاَ يَدْرِي مَا تَأْوِيلُهُ كُنَّا نَحْنُ بِأَنْ لاَ نَدْرِي مَا تَأْوِيلُهُ أَوْلَى. وَأَمَّا إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ فَقَالَ: تَأْوِيلُهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ فِي الْمُقْتَتِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى التَّأْوِيلِ فَإِنَّ الْبَصَائِرَ رُبَّمَا أَدْرَكَتْ بَعْضَهُمْ فَيَحْتَاجُ مَنْ أَدْرَكَتْهُ مِنْهُمْ إلَى الاِنْصِرَافِ مِنْ مَقَامِهِ الْمَذْمُومِ إلَى الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا يَمُرُّ إلَيْهِ فِيهِ بَقِيَ فِي مَكَانِهِ الأَوَّلِ وَعَسَاهُ يُقْتَلُ فِيهِ فَأُمِرُوا بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِهَذَا الْمَعْنَى. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ فَكَانَ جَوَابُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ حَكَى عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسُ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ حِصْنٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ لأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَدْنَى فَالأَدْنَى وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا الاِنْحِجَازُ هُوَ الْعَفْوُ عَنْ الدَّمِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنْ الدَّمِ الْعَمْدِ كَمَا يَجُوزُ عَفْوُ الرِّجَالِ عَنْهُ كُلُّ هَذَا مِنْ كَلاَمِ أَبِي عُبَيْدٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَتَأَمَّلْنَا نَحْنُ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ هَذَا وَهْمًا مِنْهُ إذْ كَانَ أَصْحَابُ الْوَلِيدِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُمْ الْحُجَّةَ فِي حَدِيثِهِ, قَدْ رَوَوْهُ عَنْهُ بِخِلاَفِ مَا بَلَغَ أَبَا عُبَيْدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُهُ فَمَا رَوَوْا مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا بَلَغَهُ لاَ سِيَّمَا وَمَعَهُمْ سَمَاعُهُمْ إيَّاهُ مِنْ الْوَلِيدِ وَإِنَّمَا مَعَهُ هُوَ بَلاَغُهُ إيَّاهُ عَنْ الْوَلِيدِ, وَقَدْ تَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ فَرَوَاهُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَمَا رَوَوْهُ عَنْ الْوَلِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَلَمَّا انْتَفَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَأْوِيلُهُ أَحْسَنَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْ الْمُزَنِيّ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا الْمُقْتَتِلُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِهِمْ أَهْلَ الْحَرْبِ إذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْرَى عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مَنْ مَعَهُ الْعَدَدُ الَّذِي يُبِيحُ لَهُمْ الاِنْصِرَافَ عَنْ قِتَالِهِ إلَى فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَقْوَوْنَ بِهَا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَيُقَاتِلُونَهُمْ مَعَهُمْ وَلَيْسَ هَذَا التَّأْوِيلُ بِبَعِيدٍ مِمَّا قَالَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ, وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ عُقَيْبًا لِهَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَوْزَاعِيِّ قَدْ كَانَ عِنْدَ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ عَلَى نَحْوِ مَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بَلاَغًا عَنْ الْوَلِيدِ فِي الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ ثُمَّ خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيِّ بِأَنْ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ حَكَمًا عَادِلاً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَاكِمًا عَادِلاً وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَالتَّبَاغُضَ وَالتَّحَاسُدَ وَلَيَدْعُوَنَّ إلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ الْمَالَ إذَا عَادَ فِي النَّاسِ إلَى أَنْ صَارَ لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ صَارُوا بِذَلِكَ جَمِيعًا أَغْنِيَاءَ وَذَهَبَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَجَمِيعُ الْوُجُوهِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ الصَّدَقَةَ لأَهْلِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى حَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ عليه السلام تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً, ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنْ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى النَّبِيِّ عليه السلام, ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ عليه السلام عَلَى رِسْلِكُمَا إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ, وَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: إنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ, وَإِنِّي خَشِيت أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَ إحْدَى نِسَائِهِ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ, إنَّهَا زَوْجَتِي فُلاَنَةُ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَنْ كُنْت أَظُنُّ بِهِ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِك, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَمَنْ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ فِيهِ بِخِلاَفِهِمْ فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ سِوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ. وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالاَ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ, وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ فَقِيلَ وَإِيَّاكَ قَالَ وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ. وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ عليه السلام لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قِيلَ: وَمِنْك يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ. وَوَجَدْنَا إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ سَمِعْت عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِعَفْوِك مِنْ عُقُوبَتِك وَبِك مِنْك لاَ أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَخَذَكِ شَيْطَانُك؟ فَقُلْتُ: أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ فَقُلْت: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَأَنَا, وَلَكِنِّي دَعَوْت اللَّهَ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَسَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُ, وَأَنَّ اللَّهَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ بِإِسْلاَمِهِ الَّذِي هَدَاهُ لَهُ حَتَّى صَارَ صلى الله عليه وسلم فِي السَّلاَمَةِ مِنْهُ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فِيمَنْ هُوَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ مِمَّا يُوجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى ارْتِفَاعِ التَّضَادِّ عَنْهُ وَعَمَّا رَوَيْت مِمَّا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُصَّ بِهِ مِنْ إسْلاَمِ شَيْطَانِهِ لِكَيْ يَسْلَمَ مِنْهُ. وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الأَسَدِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ. بِسْمِ اللهِ وَضَعْت جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَثَقِّلْ مِيزَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأَعْلَى قِيلَ لَهُ هَذَا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ إسْلاَمِ شَيْطَانِهِ فَلَمَّا أَسْلَمَ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو اللَّهَ فِيهِ بِذَلِكَ مَعَ إسْلاَمِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَارُودِ حَدَّثَنَا رُوَيْمٌ الْمُقْرِي اللُّؤْلُئِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا أَخْصَبَتْ الأَرْضُ فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ حَقَّهُ مِنْ الْكَلاَِ وَإِذَا أَجْدَبَتْ الأَرْضُ فَامْضُوا عَلَيْهَا بِنَقْيِهَا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِيهِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا فِيهِ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَالِ الْخِصْبِ بِالنُّزُولِ عَنْ الظَّهْرِ لِيَأْخُذَ حَاجَتَهُ مِنْ الْكَلاَِ وَأَمْرَهُ فِي حَالِ الْجَدْبِ بِالْمُضِيِّ عَلَيْهِ بِنَقْيِهِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ وَأَمَرَهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَسِيرُهُمْ عَلَيْهِ فِي اللَّيْلِ; لأَنَّ الأَرْضَ تُطْوَى فِيهِ فَتَكُونُ الْمَسَافَاتُ فِيهِ عَلَى الظَّهْرِ دُونَ الْمَسَافَاتِ فِي غَيْرِ اللَّيْلِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. وَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ الأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ وَإِذَا أَرَدْتُمْ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا الطَّرِيقَ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ عَلَى الْقَصْدِ إلَى السَّيْرِ عَلَيْهَا فِي اللَّيْلِ وَكَانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ خُزَيْمَةَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِهِ التَّعْرِيسَ, وَالتَّعْرِيسُ فِي هَذَا الْمَعْنَى إنَّمَا يَكُونُ فِي اللَّيْلِ لاَ فِي النَّهَارِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلاً قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْت, ثُمَّ أَيُّ قَالَ, ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى قَالَ قُلْت: كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْك الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. فَقَالَ قَائِلٌ بَانِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هُوَ إبْرَاهِيمُ عليه السلام وَبَانِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى هُوَ دَاوُد وَابْنُهُ سُلَيْمَانُ عليهما السلام مِنْ بَعْدِهِ, وَقَدْ كَانَ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْقُرُونِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ; لأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ إبْرَاهِيمَ ابْنُهُ إِسْحَاقُ وَبَعْدَ ابْنِهِ إِسْحَاقَ ابْنُهُ يَعْقُوبُ وَبَعْدَ يَعْقُوبَ ابْنُهُ يُوسُفُ وَبَعْدَ يُوسُفَ مُوسَى وَبَعْدَ مُوسَى دَاوُد سِوَى مَنْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ الأَسْبَاطِ وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ عليهم السلام وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْمُدَدِ مَا يَتَجَاوَزُ الأَرْبَعِينَ بِأَمْثَالِهَا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَنَى هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ هُوَ مَنْ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَكُنْ سُؤَالُ أَبِي ذَرٍّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُدَّةِ مَا بَيْنَ بِنَائِهِمَا إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ مُدَّةِ مَا كَانَ بَيْنَ وَضْعِهِمَا فَأَجَابَهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَاضِعُ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى كَانَ بَعْضَ أَنْبِيَاءِ اللهِ قَبْلَ دَاوُد وَقَبْلَ سُلَيْمَانَ, ثُمَّ بَنَاهُ دَاوُد وَسُلَيْمَانُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بَنَيَاهُ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِحَمْدِ اللهِ مَا يَجِبُ اسْتِحَالَتُهُ, وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ تَأْوِيلُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا حُدِّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللهِ أَهْنَاهُ وَأَتْقَاهُ وَأَهْدَاهُ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْت أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْت لَهُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَحُكَّهُمَا مِنْ الْمُصْحَفِ فَقَالَ: إنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قِيلَ لِي: قُلْ فَقُلْت نَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ سَأَلْت أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ الْمُعَوِّذَتَيْنِ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْت لِأُبَيٍّ إنَّ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ لاَ تُلْحِقُوا بِالْقُرْآنِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَالَ إنِّي سَأَلْت عَنْهُمَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قِيلَ لِي قُلْ فَقُلْت قَالَ أُبَيٌّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُولُوا فَنَحْنُ نَقُولُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْت لِأُبَيٍّ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ السُّورَتَانِ اللَّتَانِ لَيْسَتَا فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ سَأَلْت عَنْهُمَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قِيلَ لِي قُلْ: فَقُلْت لَكُمْ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُولُوا فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ مَا رَوَيْنَا عَنْ أُبَيٍّ فِي هَذِهِ الآثَارِ مِنْ جَوَابِهِ زِرًّا مَا قَدْ ذَكَرَ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ إثْبَاتٌ مِنْهُ أَنَّهُمَا مِنْ الْقُرْآنِ وَلاَ إخْرَاجٌ لَهُمَا مِنْهُ, ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام فِيهِمَا سِوَى ذَلِكَ هَلْ نَجِدُ فِيهِ تَحْقِيقَهُ أَنَّهُمَا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْهُ. فَوَجَدْنَا مَالِكَ بْنَ يَحْيَى الْهَمْدَانِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُنْزِلْ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَاتِ, ثُمَّ قَرَأَهُمَا. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتٌ مَا رَأَيْت أَوْ رَأَيْتُ مِثْلَهُنَّ يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ. وَوَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ لَهُمْ وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَقُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَقْبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ إذْ قَالَ لِي أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ فَأَجْلَلْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَهُ ثُمَّ أَشْفَقْت أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً فَرَكِبْت هُنَيْهَةً, ثُمَّ نَزَلْت, ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقُدْت بِهِ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ أَلاَ أُعَلِّمُك مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ قُلْت: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: وَوَجَدْنَا عُبَيْدَ بْنَ رِجَالٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَتْ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا فَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعُقْبَةَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اقْرَأْ وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْت أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالأَبْوَاءِ إذْ غَشِيَنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ: يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلاَةِ. وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ فَقَالَ اقْرَأْ فِي صَلاَتِكَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا تَحْقِيقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا مِنْ الْقُرْآنِ فَاتَّفَقَ جَمِيعُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لَمَّا صَحَّ وَخَرَجَتْ مَعَانِيهِ وَلَمْ تُخَالِفْ بِشَيْءٍ مِنْهُ شَيْئًا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إذْ جَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَتَحَدَّثُوا بَيْنَهُمْ بِحَدِيثٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَى اللَّهَ يَسْمَعُ مَا قُلْنَاهُ قَالَ أَحَدُهُمْ أَرَاهُ يَسْمَعُ إذَا رَفَعْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إذَا خَفَضْنَا وَقَالَ الآخَرُ إنْ كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا إنَّهُ لَيَسْمَعُهُ كُلَّهُ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ لِي قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُنْت أَنَا وَسُفْيَانُ نَتَذَاكَرُ حَدِيثَ الأَعْمَشِ فَذَكَرْت حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ كُنْت مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُلْت عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لِي سُفْيَانُ: عُمَارَةُ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَقُمْت مِنْ فَوْرِي إلَى الأَعْمَشِ فَقُلْت يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عِنْدَك حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ كُنْت مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ فَقُلْت إنَّ سُفْيَانَ يَقُولُ: عُمَارَةُ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَ لِي أَمْهِلْ فَجَعَلَ يُهِمُّهُمْ كَمَا يُهِمُّهُمْ الْبَعِيرُ, ثُمَّ قَالَ أَصَابَ سُفْيَانُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الآيَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَا قَائِلاً مِنْ النَّاسِ قَدْ قَالَ إنْ قِيلَ هَذِهِ الآيَاتُ مِنْ السُّورَةِ اللَّاتِي هُنَّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحَالَةِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إذْ نُزُولُهُنَّ كَانَ مِنْ أَجْلِهِ وَهُوَ قوله تعالى وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي رَوَيْته عَلَى مَا فِيهِ; لأَنَّ الَّذِي فِيهِ إنْزَالُ اللهِ إيَّاهُ عَلَى نَبِيِّهِ لِمَا كَانَ مِنْ أُولَئِكَ الْجُهَّالِ فِي الدُّنْيَا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مَا ذَكَرَهُ لَهُ عَنْ أُولَئِكَ الْجُهَّالِ تَوْبِيخًا لَهُمْ وَإِعْلاَمًا مِنْ اللهِ إيَّاهُمْ بِذَلِكَ مَا أَعْلَمَهُمْ بِهِ فِيهِ, ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إلَى النَّارِ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي جَعَلَهُ فِيهِ مِمَّا هُوَ شَكِلٌ لِذَلِكَ وَوَصَلَهُ بِهِ إذْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِمَّا يُخَاطَبُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا الاِحْتِمَالَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ الْحُمْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْت لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنْ الْمِئِينِ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرًا. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ السُّوَرِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ فَكَانَ إذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَخَلَ بَعْضُ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا, وَكَذَا وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الآيَاتُ يَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا, وَكَذَا وَكَانَتْ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْت أَنَّهَا مِنْهَا وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْت بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرًا. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ فَأَخْبَرَ عُثْمَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يَجْعَلُوا بَعْضَ الآيِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِمْ فِي سُورَةٍ مُتَكَامِلَةٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ فِي قَوْلِهِ رضي الله عنه وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا كَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يَجْعَلُوا مَا تَأَخَّرَ نُزُولُهُ مِنْ الآيِ عِنْدَ الَّذِي يُشْبِهُهُ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ نُزُولُهُ فِيهَا وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى احْتِمَالِ مَا وَصَفْنَا مِمَّا أَحَلْنَا بِهِ التَّأْوِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَمَا نَعْلَمُ فِي أَيِّ شَيْءٍ نَزَلَتْ,
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ أَوْجَبَ تَضَادًّا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نُزُولُ هَذَا الآيَةِ فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ خَالِيًا مِنْ ذَلِكَ; لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمَا إنَّمَا فِيهِ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ وَمَا تَبَيَّنَ بِهِ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِتْنَةِ أَنَّهُ الْمُرَادُ فِيهَا وَكَانَ ذَلِكَ تَأْوِيلاً مِنْهُ لاَ حِكَايَةً مِنْهُ إيَّاهُ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ جَوَابًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ سُؤَالِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا سَأَلَهُ إيَّاهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ وَجَوَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ وَلَمْ يُضَادَّهُ غَيْرُهُ مِمَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلاَ مِمَّا سِوَاهُ فِيمَا عَلِمْنَاهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|